علي أصغر مرواريد
413
الينابيع الفقهية
كتاب الربا وهو حرام للنص والإجماع ، ومن أعظم الكبائر حتى أن الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات محرم . ومحله المتساويان جنسا ، المقدران بالكيل أو الوزن إن تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل ، وفي القرض مع جر النفع . وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع أصنافه ، والعنب ، والطعام الشامل للحنطة والشعير على الأظهر ، لتظافر الأخبار الصحاح به الخالية عن المعارض ، وفيها أن الشعير من الحنطة . والأصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه ، والعنب والتمر وما يتخذ منهما ، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس جنس ، والعراب والبخاتي جنس ، والطيور أجناس ، والحمام كله جنس على الأقرب ، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا . وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف ، والشيخ على الاتحاد وهو قوي . والدهن يتبع ما يعتصر منه ، وكل ما يتروح به الخل من البنفسج والورد والبان فجنس ، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر ، واللحم والشحم مختلفان ، أما الألية والشحم فالظاهر اتحادهما ، والجودة والرداءة والمصوع